تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

بتقديم الرأس ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر كغسل الجنابة وعليهما الإجماع في « المعتبر » و « الذكرى » ( 1 ) ، وعموم الخبر ( 2 ) يعضد الثاني أيضاً . وقول ابن حمزة بالاستحباب في الأوّل ( 3 ) ضعيف ، والخبر المشعر بعدم الترتيب ( 4 ) متروك الظاهر لاشتماله على غرائب . ويسقط الترتيب في الثاني بغمسه في الكثير كغسل الجنابة لمساواتها بالنص ( 5 ) ، وحصول ما هو المطلوب من الغسل . فروع : الأوّل [ معنى القراح والخليط ] : المراد بالقراح : المطلق الخالص عن الخليط وإن خالطه غيره إذا لم يخرجه عن الإطلاق ، فتعبيره بالخالص عن كل شيء وإخراج مثل ماء السيل عنه باطل لإجماعهم على إطلاق طهوريّته . والمعتبر في الخليط مسمّاه ما لم يرفع الإطلاق ، ولم يثبت الإضافة المنافية له سواء أثبت المجامعة أم لا ، وفاقاً للمشهور . وبعضهم اشترط إحدى الإضافتين ( 6 ) ، وبعضهم لم يشترط بقاء الإطلاق ( 7 ) ،

هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 266 ، ذكرى الشيعة : 1 / 343 و 344 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 486 الحديث 2708 .
( 3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 64 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 484 الحديث 2701 .
( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت .
( 6 ) لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 240 و 241 .
( 7 ) مدارك الأحكام : 2 / 82 .