المحقّق ( 1 ) لضعف الخبرين وكونه نوع زجر له ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ . ولا يشترط كون الولد ممّا يعيش عادة لإطلاق الأدلَّة . ولو مات وهي حيّة قطَّع وأُخرج لنقل الإجماع ( 2 ) وصريح الخبرين والرضوي ( 3 ) . والشق والتقطيع إذا تعذّر الإخراج بدونهما ، ولو أمكن بعلاج حرما وتعيّن . فصل تغسيل الميّت من وكيد السنن ، والنصوص بعظم أجره متظافرة ( 4 ) . ويجب قبله إزالة النجاسة العارضة ، بالإجماع والظواهر . وكيفيّته : أن يغسل بماء السدر ، ثمّ الكافور ، ثمّ القراح ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع ( 5 ) والمتظافرة ( 6 ) . والديلمي اكتفى بالأخير ( 7 ) لخبر ( 8 ) لا دلالة له . ومقتضاها وجوب الترتيب بين الغسلات الثلاث ، كما ذكر ، وفي كلّ منها
هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 316 .
( 2 ) الخلاف : 1 / 729 و 730 المسألة 557 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 470 الحديث 2671 ( بسندين ) ، فقه الرضا عليه السّلام : 174 ، مستدرك الوسائل : 1 / 140 الحديث 1638 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 494 و 495 الباب 7 و 8 من أبواب غسل الميّت .
( 5 ) الخلاف : 1 / 694 المسألة 476 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
( 7 ) المراسم : 47 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 540 الحديث 2852 .