تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

للتحنيط والتكفين ( 1 ) . فيلزم فيه الغسلات الثلاث ، والقول بكفاية الواحدة ( 2 ) ضعيف . والظاهر عدم تداخل غيره من الأغسال فيه للأصل . وثبوت التداخل في بعض الموارد بدلالة خارجة لا يثبت عمومه . ولو سبق موته قبله بعد الاغتسال ، وجب الإعادة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ . وكذا لو قتل بسبب آخر لأصالة عدم إجراء الغسل بسبب عن الغسل لآخر . وهذا الغسل يقوم مقام الغسل بعد الموت في إيجابه طهارته وعدم وجوب الغسل بمسّه ، فلا يجب غسل آخر بعده . وتجب الصلاة بالإجماعين ، وعموم الأمر ، وخصوص بعض النصوص ( 3 ) . فصل [ حكم المحرم ] المحرم كالمحلّ في الحكم ، إلَّا في التحنيط بالكافور ووضعه في ماء غسله لصريح المستفيضة ( 4 ) ، وهي مصرّحة بتغطية رأسه ، ويعضدها إطلاقات التسوية بين الموتى في الأحكام ، خرج حكم الكافور بالنصّ ( 5 ) فيبقى الباقي . ومنع منها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 513 الباب 17 من أبواب غسل الميّت .
( 2 ) روض الجنان : 113 .
( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 132 الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 503 الباب 13 من أبواب غسل الميّت .
( 5 ) مرّ آنفاً .