السيّد والعماني ( 1 ) لأدلَّة ضعيفة لا يعبأ بها في مقابلة ما ذكر . والظاهر إباحة الكافور له لو مات بعد طواف الزيارة كما صرّح به في « النهاية » ( 2 ) لزوال تحريم الطيب به . ولا يلحق به المعتكف والمعتدّة وإن حرم عليهما الطيب حيّين لعدم النص ، وبطلان القياس . ويعضده كون الحداد للتفجّع على الزوج وقد زال بالموت . فصل [ حكم الجنين ] ما في بطن الميّتة من الجنين مع موته كالجزء من أمّه ، وكفى تغسيلها عن تغسيله ، ومع حياته تشقّ بطنها ويخرج بالإجماع والمستفيضة ( 3 ) . والمعروف كون الشقّ من الأيسر ، لنقل الإجماع ( 4 ) وعبارة الرضوي ( 5 ) ، وقد أفتى بها الصدوقان ( 6 ) ، كما هو دأبهما في الإفتاء بعباراته ، وبذلك يعلم اعتماد الأوائل عليه . ويجب خياطة الموضع بعد الإخراج كما عليه المعظم للمرسل والمقطوع ( 7 ) ، وضعفهما منجبر بالعمل ، مع أنّه نوع حرمة للميّت وحفظ له عن التبدّد ، ونفاها
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 359
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٥٩
هامش
( 1 ) نقل عنهما في المعتبر : 1 / 326 .
( 2 ) نهاية الأحكام : 2 / 239 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 469 الباب 46 من أبواب الاحتضار .
( 4 ) الخلاف : 1 / 729 و 730 المسألة 557 .
( 5 ) مستدرك الوسائل : 2 / 140 الحديث 1638 .
( 6 ) لم نعثر على قول والد الصدوق ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 97 ذيل الحديث 449 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 469 و 471 الحديث 2669 و 2675 .