الاستلزام المذكور بالقطع الثلاث لأنّه المتبادر ، ويحتمل الاكتفاء بواحدة ، ووجوب التحنّط في غير الأخير مع بقاء محلَّه . والظاهر كون القلب وحده كاللحم المجرّد لظاهر الأخبار ( 1 ) . وفتوى « الذكرى » بكونه كالصدر ( 2 ) ضعيف ، وتعليله عليل . فصل [ حكم المرجوم والمقاد ] من يرجم أو يُقاد ( 3 ) يؤمر بالغسل والتحنيط والتكفين ثمّ يقتل ولا يغسل ، بل يصلَّى عليه ويدفن بالإجماعين والمستفيضة ( 4 ) . وينسحب الحكم إلى كلّ من وجب قتله للمشاركة في السبب ، كما صرّح به في « الذكرى » ( 5 ) . ولو لم يغتسل قبل القتل وجب تغسيله بعده على المشهور لعموم الأدلَّة . وظاهر الفتاوى وجوب الأمر به ، وليس في النصوص منه أثر ، فيكفي اغتساله بدونه . نعم يجب مع الجهل أو المسامحة . والحق تحتّم التقديم وكونه عزيمة . واحتمال التخيير وكونه رخصة ضعيف . وهذا الغسل كغسل الميّت لبدليّته الموجبة للمماثلة . ويعضده تضمّن النص
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 357
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٥٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 135 - 137 الحديث 3217 و 3219 و 3225 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 / 319 .
( 3 ) في النسخ الخطَّية : ( يعاد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 513 الباب 17 من أبواب غسل الميّت ، مستدرك الوسائل : 2 / 181 الباب 17 من أبواب غسل الميّت .
( 5 ) ذكرى الشيعة : 1 / 329 .