نقل الوفاق في « الخلاف » وقصّة تغسيل يد بن عتاب ( 1 ) بمحضر الصحابة ( 2 ) ، ويعضده المرسل الموجب للغسل بمسّ كلّ ما فيه عظم ( 3 ) إذ ما يجب الغسل بمسّه يجب تغسيله . وعلى السادس : الأصل وعدم الدليل على الزائد . ل « المعتبر » : ظاهر الخبر ( 4 ) ، ولا دلالة له على مطلوبه . ولم يحضرني حجّة ل « الخلاف » والأكثر . ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى . للإسكافي : الحسن ( 5 ) الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم ، وما ورد في المرسل والخبر المرويّ في « المعتبر » ( 6 ) من وجوب الصلاة على العضو التامّ وعدم وجوبها على الناقص منه . وأُجيب بالحمل على الاستحباب لمعارضتهما المستفيضة ( 7 ) . لوالد الصدوق : عبارة الرضوي ( 8 ) ، وهي لا تفيد الاختصاص ، بل بيان لبعض الأفراد ، وكأنّ مبنى فتواه أيضاً على ذلك ، فلا يلزم مخالفته للجماعة . ثمّ الظاهر عدم الفرق في القطعة بين المبانة من ميّت أو حيّ لإطلاق المرسل ( 9 ) ، وكون التكفين الثابت من بعض الأخبار صريحاً ومن بعضها بملاحظة
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 356
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٥٦
هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّية ( غياث ) ، كما في المعتبر : 1 / 317 ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) الخلاف : 1 / 715 المسألة 527 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 135 الحديث 3218 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 136 الحديث 3222 .
( 6 ) المعتبر : 1 / 318 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 137 و 138 الحديث 3223 و 3227 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 134 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة .
( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 173 ، مستدرك الوسائل : 2 / 287 الحديث 1988 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 .