فصل [ حكم القطعة المبانة ] الحقّ وجوب الأربعة من أنواع التجهيز في الصدر أو ما يشمله أو القلب ، وفي جميع العظام ، وغير الصلاة من الأربعة فيما فيه العظم ، ومجرّد الدفن في غيرها من لحم أو عظم مفرد ، وفاقاً للشهيدين وجماعة ( 1 ) . و « المعتبر » اعتبر اليدين في الأوّلين ( 2 ) ، و « الخلاف » جعل العظام كما فيه العظم ( 3 ) ، والأكثر ك « الخلاف » ، إلَّا أنّهم سكتوا عمّا فيه القلب ، وأوجب الإسكافي الغسل والصلاة في العضو التامّ وفي العظم المفرد ( 4 ) ، ووالد الصدوق في بقيّة أكيل السبع أو عظامه ( 5 ) ، والديلمي أوجب في اللحم المجرّد لفّه بخرقة ( 6 ) . والمختار يتضمّن أحكاماً ستّة . قلنا : على الثالث : المرسل والمرفوع المروي في « الجامع » ( 7 ) . وعلى الرابع : قول الرضا عليه السّلام ( 8 ) ، بل الحسن الموجب للصلاة على مطلق العظم ( 9 ) . وعليهما : صريح الصحيح ( 10 ) . وعلى الأوّلين : ظاهر الخبرين ( 11 ) ، وبعضها وإن تضمّن مجرّد الصلاة دون الثلاثة الأُخر إلَّا أنّ استلزامها لها ثابت بالضرورة . وعلى الخامس
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 355
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٥٥
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 316 و 317 ، روض الجنان : 111 و 112 .
( 2 ) المعتبر : 1 / 317 .
( 3 ) الخلاف : 1 / 715 المسألة 527 .
( 4 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 405 .
( 5 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 405 .
( 6 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 319 ، ذكرى الشيعة : 1 / 317 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 427 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 137 و 138 الحديث 3225 و 3226 ( عن جامع البزنطي ) .
( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 173 ، مستدرك الوسائل : 2 / 287 الحديث 1988 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 136 الحديث 3222 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 136 الحديث 3220 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 3 / 135 الحديث 3218 ( بسندين ) .