تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

واللقيط ولو في دار الحرب مع احتمال كونه منه . والمنع فيها ضعيف . والبالغ المظهر للإسلام يجب تجهيزه ، وفاقاً . ويجهّز كلّ ميّت وجد في دار الإسلام . ولا يجهّز ما يوجد في دار الكفر ، إلَّا أن يكون فيه علامة تخصّ بالمسلم . ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار وجب غسل الجميع لتوقّف الواجب عليه ، ومع التمييز لعلامة قويّة يعمل بها . ووجوب الغسل بمسّ الجميع لا ريب فيه ، وبمسّ البعض محلّ كلام ، والأصل ترجّح عدمه . فصل [ أحكام الشهيد ] الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلَّى عليه ويدفن ، بالإجماع والمستفيضة ( 1 ) . والشهيد يعمّ كلّ مقتول في حماية الدين ، ولو بدفاع مأمور به في زمن الغيبة مع الكفرة والبغاة ، وفاقاً للمحقّقين ، والشهيدين ( 2 ) ، وأكثر الثالثة لإطلاق الأخبار . ولا يخصّ بمن قتل بين يدي المعصوم أو نائبه الخاص ، كما عليه الأكثر لعدم حجّة على التخصيص . نعم لا يتناول غير المقتول في حماية الدين ممّن قتل ظلماً من العدو أو من قطَّاع الطريق أو في حماية أهله وماله . ومن يطلق عليه الشهيد ، كالمطعون والغريق

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 506 الباب 14 من أبواب غسل الميّت .
( 2 ) المعتبر : 1 / 311 ، جامع المقاصد : 1 / 365 ، ذكرى الشيعة : 1 / 321 ، روض الجنان : 111 .