تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

على الإطلاق وحملها على الندب ، أو بحمله عليها والقول بالوجوب ، والأوّل أولى لعدم معقوليّته مع جواز النظر . وبذلك يظهر مستند الموجب مع جوابه . ل « التهذيبين » : تقييد التغسيل في بعضها بالضرورة ، وأُجيب بالحمل على الندب أو التقيّة جمعاً . وما ورد من تعليل تغسيل عليّ فاطمة سلام الله عليهما بكونها صدّيقة لا يغسّلها إلَّا صدّيق ، أو بكونها زوجته في الدنيا والآخرة ( 1 ) لا ينافي المختار ، مع أنّ حمله على التقيّة ممكن . والظاهر جواز مسّ كلّ منهما صاحبه ، ولو عند المخالف لجواز النظر ، وعدم الفرق بينهما . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها لإطلاق الأدلَّة وعدة الرجعي كالزوجيّة ، دون البائن . ولا يبطلها الإيلاء والظهار ، فالتغسيل بعدهما جائز . ولا يجوز تغسيل الرجل أمته المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمعتق بعضها لتحريمها عليه بالتزويج والكتابة والعتق . والحق المشهور جواز تغسيل غيرها ولو كانت مدبّرة أو أُمّ ولد لاستصحاب حكم الملك ، وكونها في حكم الزوجة . وفي جواز العكس مطلقاً ، أو في أُمّ الولد خاصّة ، أو عدمه مطلقاً أقوال : للفاضل ، والمحقّق ، وبعضهم ( 2 ) .

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 533 الحديث 2834 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 17 ، المعتبر : 1 / 321 ، مدارك الأحكام : 2 / 63 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 346 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني