تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

في الأخير . وليس المراد بالأولويّة في الميراث أكثريّة النصيب ، بل التقدّم في المرتبة ، ومع التساوي فيها ، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره . ويجوز تفويض الأولى إلى غيره إلَّا تفويض ( 1 ) كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر في غير المماثل . وينتفي الأولويّة بوجود مانع التوريث ، كالقتل والرقّية لتابعيّتها له ، فينتفي بانتفائه . ومع تعدّد الأولياء ، فالرجل أولى من المرأة في الرجل إجماعاً ، وفي المرأة على المشهور لإطلاق الأدلَّة . وامتناع المباشرة لانتفاء المماثلة لا يسقط الولاية لجواز إذنه للمماثل . وقيل بأولويّتها ( 2 ) للأصل والعمومات . وفي الكلّ نظر ، إلَّا أنّ ثبوت جواز الإذن للغير هنا مع ما ثبت في الموارد المختلفة من أولويّة الرجل من المرأة في التصرّف يقوّي الظنّ بالمشهور . ومع فقد الولي أو آبائه عن الإذن ، فليأذن الإمام أو نائبه أو المسلمون . والزوج أولى بزوجته في أحكامها من كلّ قريب للإجماع والموثّق والخبرين ( 3 ) . وما ورد في أولويّة الأخ منه ( 4 ) محمول على التقيّة .

هامش
( 1 ) في النسخ الخطَّية : ( إلَّا تعويض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) مدارك الأحكام : 2 / 60 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3176 و 115 الحديث 3174 و 3175 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3178 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 344 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني