الأُخرى لعدم تعقّل الفرق بينهما . وما ذكره المحقّق لبيانه ضعيف ، فسقوط قوله ظاهر . وتقييد « النهاية » لا حجّة له أصلًا ، فاندفاعه واضح . ومستند الأكثر وهو نقل الإجماع على تغسيل ذي الثلاث منهما ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن الثلاث ( 1 ) ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس مع قيام الحجّة ، فهو أقوى المذاهب ، والمختار عندنا ، وقد اختاره الديلمي ( 2 ) وجمع آخر أيضاً . فصل [ فقد المماثل والمحرم ] لو فقد المماثل والمحرم سقط الغسل للمستفيضة ( 3 ) ، ونقل الإجماع في « المعتبر » وغيره ( 4 ) . وظاهرها سقوط التيمّم أيضاً ، كما قطع الشيخ والمحقّق ( 5 ) ، ويعضده وجود مانع الغسل فيه أيضاً . وجوّز المفيد تغسيل غيرهما من وراء الستر مطلقاً ( 6 ) ، والحلبيّان بشرط
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 526 الحديث 2816 .
( 2 ) المراسم : 50 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 520 الباب 21 من أبواب غسل الميّت .
( 4 ) المعتبر : 1 / 323 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 360 .
( 5 ) المبسوط : 1 / 175 ، المعتبر : 1 / 325 .
( 6 ) المقنعة : 87 .