تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

إجماعاً . خلافاً لظاهر الأكثر لتقييد المستفيضة الأُخرى ( 1 ) . وأُجيب بالحمل على الثلاث جمعاً ، وهو أولى من حمل الأولى على الثانية بوجوه . الثالث : تغسيل ابن الثلاث وبنتها : فإنّ المعظم جوّزوا الصورتين مطلقاً ، دون الزائد . و « النهاية » ( 2 ) اشترط فيهما فقد المماثل ، وجوّز « المعتبر » الأوّل مطلقاً دون الثانية ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) بغسل ابن الخمس ، والصدوق ( 5 ) ثبّت الأقل منها . وتابعيّة الغسل لجواز المسّ والنظر كالموثّق ( 6 ) المجوّز لتغسيل المرأة والرجل الصبيّ والصبيّة وإن أثبت تغسيل غير المماثل ما لم يبلغ الحلم ، إلَّا أنّ الإجماع أخرج عنهما الزائد على الخمس ، فتوهّم الجواز فيه ساقط ، وهما مع الأصل والعمومات . وما روي في « الجامع » و « الفقيه » ( 7 ) من تغسيل الرجل بنت الأقل من خمس يثبت الجواز في الخمس والأقل مطلقاً ، والتقييد بالأقل في الخبر لتوقّف القطع بعدم الزيادة عليه ، فهو من باب المقدّمة فيثبت قول المفيد والصدوق إذ الظاهر توافقهما في التجويز في الصورتين . واكتفاء كلّ منهما بذكر إحداهما عن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 517 - 519 الحديث 2793 و 2794 و 2798 .
( 2 ) النهاية : 41 و 42 .
( 3 ) المعتبر : 1 / 324 .
( 4 ) المقنعة : 87 .
( 5 ) المقنع : 62 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 527 الحديث 2817 .
( 7 ) نقل عن الجامع في ذكرى الشيعة : 1 / 307 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 94 الحديث 432 ، وسائل الشيعة : 2 / 527 و 528 الحديث 2818 و 2819 .