تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

فصل [ المماثلة بين الغاسل والميّت ] لا خلاف في وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت ، ولزوم تولية الغير مع فقدها من دون سقوط الولاية إلَّا في مواضع : الأوّل : تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه . والحقّ جوازه مع استحباب كونه من وراء الثياب ، وفاقاً لجماعة ( 1 ) . لا مع وجوبه كآخرين ( 2 ) ، ولا عدم جوازه إلَّا مع الضرورة ك « التهذيبين » ( 3 ) . لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة ( 4 ) ، واستصحاب جواز النظر ، واشتهاره في الصدر الأوّل من غير نكير ، كما يظهر من تغسيل علي فاطمة عليهما السّلام ( 5 ) . وما دلّ على جواز تغسيل الزوجة زوجها دون العكس مطلقاً ، كأحد الصحيحين ( 6 ) ، أو بدون الساتر كآخر ( 7 ) ، محمول على التقيّة ، أو تأكَّد الاستحباب ، بعد حمل الأوّل على الثاني . وعلى الثاني : استفاضة الصحاح ( 8 ) بثبوته في تغسيل الزوج زوجته ، مع ما يأتي من ثبوته في مطلق التغسيل ، والجمع بينهما وبين ما مرّ من المعتبرة إمّا بإبقائه

هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 362 ، مدارك الأحكام : 2 / 61 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 163 .
( 2 ) السرائر : 1 / 168 ، مختلف الشيعة : 1 / 408 ، البيان : 69 ، جامع المقاصد : 1 / 36 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 1 / 440 ذيل الحديث 1420 ، الاستبصار : 1 / 199 ذيل الحديث 701 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 516 الحديث 2790 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 530 الحديث 2825 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 533 الحديث 2832 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 532 الحديث 2830 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 528 الباب 24 من أبواب غسل الميّت .