تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

للأوّل : استصحاب حكم الملك والزوجيّة . وللثالث : زواله بانتقال الأمة إلى الوارث ، وانعتاق أُمّ الولد بالموت . وللثاني : على المنفي : ما للثالث ، وعلى المثبت : إيصاء السجّاد عليه السّلام أن تغسّله أُمّ ولده ، كما في الخبر ( 1 ) . والظاهر كون الملكيّة كالزوجيّة في عدم اقتضاء زوالها لبقاء حكمها من جواز المسّ والنظر ، فكما أنّ الثانية تستصحب مع انقطاعها بالموت ، فليستصحب حكم الأُولى أيضاً بالانتقال أو العتق . وقصّة الإيصاء وإن لم يثبت استقلالها بالتغسيل إذ الإمام لا يغسّله إلَّا الإمام ، فاللازم حمله على المعاونة ، إلَّا أنّ صريح الرضوي ( 2 ) أثبت فيها جواز النظر والملامسة . فالجواز مطلقاً أصوب ، وإن كان في أُمّ الولد أظهر . والتفرقة بين الزوجيّة والملكيّة أو بين الانتقال والانعتاق مشكلة . وظاهر الأخبار أنّ المعتبر من الساتر ما يستر جميع البدن سوى الأعضاء الخمسة ، ولا ضير في انكشافها ولو على اشتراطه لجواز النظر . وظاهر النصوص والفتاوى تطهّره بتمام الغسل ، وكأنّه لما صبّ عليه من الماء مع اعتقاد العصر هنا ، وإن وجب في إزالة الخبث . الثاني : تغسيل المحرم : وجوازه مع الضرورة والستر مجمع عليه ، والنصوص به ( 3 ) متظافرة ، ومع الاختيار والتجريد أصحّ القولين لإطلاق المستفيضة ( 4 ) ، وجواز اللمس والنظر

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 534 الحديث 2840 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السّلام : 188 ، مستدرك الوسائل : 2 / 187 الحديث 767 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 516 الباب 20 من أبواب غسل الميّت .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 516 و 518 الحديث 2790 و 2795 و 2796 ، 520 الباب 21 من أبواب غسل الميّت .