وتعجيل تجهيزه للإجماع والمستفيضة ( 1 ) ، إلَّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور علائمه . وأسباب الاشتباه متكثّرة معروفة ، وعلائمه متعدّدة مشهورة ، منها : مضيّ يومين أو ثلاثة ، كما في الأخبار ( 2 ) . والمصلوب لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة للإجماع والخبر ( 3 ) . ويكره : أن يطرح حديد على بطنه لنقل الإجماع ( 4 ) ، وقول الشيخ : سمعناه مذاكرة عن الشيوخ ( 5 ) . وأن يحضره الجنب والحائض لنقل الإجماع ( 6 ) والمستفيضة ( 7 ) ، ولا كراهة بعد الموت . والظاهر زوالها بالتيمّم مع تعذّر الغسل بشرط الانقطاع فيها لإباحته الأقوى وهو الصلاة . وأن يترك وحده للأخبار ( 8 ) . وأن يظهر الجزع عليه لأنّه إعانة على موته . وبعد الموت ينبغي إعلام الناس به ليشهدوا جنازته ، كما في النصوص ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 471 الباب 47 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 474 الباب 48 من أبواب الاحتضار .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 476 الحديث 2689 .
( 4 ) الخلاف : 1 / 691 المسألة 467 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 1 / 294 ذيل الحديث 861 .
( 6 ) المعتبر : 1 / 263 و 264 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 467 الباب 43 من أبواب الاحتضار .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 466 الباب 42 من أبواب الاحتضار .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 59 الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة .