تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

ودعوى انصراف إطلاق الغسل المسقط إليه ممنوعة . وبمسّ الشهيد ، وفاقاً للفاضلين وغيرهما ( 1 ) للأصل ، وظهور مسقطات الغسل عنه ، ومنجّسات الميّت وطهره بالغسل في طهارته . ويعضده ما ( 2 ) دلّ على وجوبه بالغسل أو بمسّ من يجب غسله . وإطلاق بعض الأخبار لو سلَّم مقيّد بما ذكر جمعاً . ولا يسقط بمسّ الميمّم ولو عن بعض الغسلات لتعلَّق السقوط على الغسل ولم يحصل ، وربما قيل به ( 3 ) للبدليّة وعموم المنزلة المستفاد من بعض الأخبار . فصل [ نوع نجاسة الميّت ] الميّت نجس بالنجاستين العينيّة والحكميّة ، وهما مطلقان على ما يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان عيناً محسوسة قابلة للإزالة ، وخلافه مع تنجيسه الملاقي له بالرطوبة ، وعلى ما كان عيناً غير قابلة للتطهير كالكلب وأخويه ، وعيناً قابلة له كبدن الجنب . ولمّا ثبت بالنصّ والإجماع وجوب غسله وتنجيسه الملاقي بالرطوبة ثبتت له العينيّة بالمعنى الأوّل ، والحكميّة بالثالث مع اشتراط رفعه بالنيّة أيضاً . وللقوم هنا كلمات غير سديدة .

هامش
( 1 ) المعتبر : 1 / 348 ، منتهى المطلب : 2 / 457 مدارك الأحكام : 2 / 278 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 3 ) لاحظ ! جواهر الكلام : 5 / 336 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 334 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني