بحث غسل المسّ
فصل [ وجوبه ] يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي ، بعد البرد وقبل غسله ، وفاقاً للمعظم للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 1 ) . والسيّد على استحبابه ( 2 ) لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا يجب الغسل بمسّه . وضعفه ظاهر . وما ورد في بعض الأخبار ( 3 ) من كون غسل الميّت أو مسّه أو غير غسل الجنابة من الأغسال سنّة ، يتعيّن حمل السنّة فيه على معناها الأعمّ . وما في الخبر من إجزاء الوضوء ( 4 ) محمول على التقيّة . وما في أوّل التوقيع ( 5 ) من كفاية غسل اليد لمن مسّه محمول على المسّ قبل برده ، كما دلّ عليه آخره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 289 الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 351 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 291 الحديث 3677 ، 307 الحديث 3718 ، 2 / 176 الحديث 1862 و 1863 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 291 الحديث 3678 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 296 الحديث 3694 .