تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

باب [ نفاس ذات التوأمين ] : ذات التوأمين يتعدّد نفاسها لتعدّد العلَّة فيتحقّق لكلّ منهما نفاس يعتبر العدد من وضعه . ويمكن أن يتخلَّل بينهما الطهر بأن يبتدئ الثاني بعد انقطاع الأوّل أو مضي ما يزيد على أكثر النفاس من بدء الأوّل وإن كان بعيداً ، بل الحيض وإن كان أبعد . وعلى هذا ، يكون بينهما الفصل ، ويمكن اتّصالهما مع التداخل وبدونه . ثمّ مع تعاقب الولادتين يتّحد النفاس صورة وإن تعدّد حقيقة مع التداخل في جميع الأجزاء ، وبدونه يتعدّد إمّا مع استقلال كلّ منهما أو مع التداخل في بعض الأجزاء ، ومواضع الكلّ يظهر ممّا سبق . وقس عليهما حكم الأكثر منهما . والظاهر كون الأجزاء المنقطعة من واحد وخروجها مرّتين فصاعداً كالتوأمين أو الأكثر في الحكم للعمومات . ولم نقف على مصرّح به سوى صاحب « الذكرى » ( 1 ) . مسألة [ الفرق بين الحائض والنفساء ] : غسلها كغسل الحائض إجماعاً ، وهي مثلها في كلّ حكم ، إلَّا في : الأقلّ عند الكلّ ، والأكثر عند البعض ، ورجوع الحائض إلى التمييز والأقران والروايات دونها ، واشتراط أقل الطهر بين الحيضين دون النفاسين ، كما في التوأمين .

هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 264 .