والضابط اشتراط الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا يغسله ، وعن الأوّل كذلك مع اليبوسة ، ومع الرطوبة يغسله . الخامس : المسّ حدث ناقض فلا يصحّ ما يشترط بالوضوء إلَّا بغسلة مع الوضوء ، وفاقاً لظاهر الأكثر ، وصريح « النهاية » ( 1 ) وبه أفتى الشهيد في « الألفيّة » و « الذكرى » ( 2 ) ، فيكون واجباً لغيره كسائر الأغسال الواجبة . ويدلّ عليه قول الرضا عليه السّلام ( 3 ) ووجوب الوضوء معه كما مرّ . فمنع ناقضيّته ، والقول بوجوبه لنفسه ( 4 ) ضعيف . السادس : كيفيّة هذا الغسل كسائر الأغسال الواجبة غير الجنابة ، فيجب معه الوضوء متقدّماً أو متأخّراً ، مع أفضليّة التقديم .
هامش
( 1 ) النهاية : 19 .
( 2 ) الألفيّة والنفليّة : 41 ، ذكرى الشيعة : 1 / 193 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 494 الحديث 2548 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 1 / 16 .