وللإسكافي ( 1 ) ، فأوجب غسلًا في كلّ يوم وليلة لموثّق ( 2 ) هو حجّة لنا وعليه . ويجب غسل ما ظهر من فرجها لتنجّسه بما لا يعفى عنه . والثانية : أن يثقبه إلى ظاهره ولا يسيل إلى غيره . ويجب فيها مع ما مرّ وتغيير الخرقة المتنجّسة به غسل لصلاة الغداة وفاقاً . وأكثر الثالثة كالأوّلين ( 3 ) جعلوها كالثالثة ( 4 ) في وجوب الثلاثة ، وعليه فتوى « المعتبر » و « المنتهى » ( 5 ) . لنا : صريح الصحيح والموثّقين والرضوي ( 6 ) وظاهر الصحيحين ( 7 ) ، ويعضده تعليق الثلاثة في الصحاح ( 8 ) على كون الدم صبيباً لانتفائه في المتوسّطة . للمخالف : موجبات الثلاثة بمطلق الاستحاضة ، خرجت القليلة عنها للمعارض فيبقى الباقي . قلنا : يخرج المتوسّطة أيضاً لما مرّ ، والأخذ بإطلاقها يوجب طرحه .
هامش
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 372 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2395 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 373 .
( 3 ) الأوليين « العماني والإسكافي » ، نقل عنهما في مختلف الشيعة : 1 / 372 .
( 4 ) في هامش النسخة الخطيّة : ( أي الكثيرة ) .
( 5 ) المعتبر : 1 / 245 ، منتهى المطلب : 2 / 412 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 173 الحديث 1854 و 374 الحديث 2395 ، فقه الرضا عليه السّلام : 193 ، مستدرك الوسائل : 2 / 43 الحديث 1358 ، تنبيه : لم نعثر على صحيح صريح .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 373 و 374 الحديث 2394 و 2396 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 373 الحديث 2394 و 383 الحديث 2414 ، تنبيه : عثرنا على لفظ « الصبيب » في الصحيحين فقط وهما الحديث 2396 و 2414 ، ولذا عبّر ابنه في مستند الشيعة : 3 / 20 للتصريح بالأنصاب أو السيلان أو التجاوز .