ولا تنوي الرفع والاستباحة لعدم حصولهما ، فتقتصر على مجرّد القربة . ولو تعذّر الوضوء ففي شرعيّة التيمّم وجهان ، والأظهر العدم لعدم الدليل . ويستحبّ لها الأغسال المستحبّة كما في « المنتهى » ( 1 ) للعمومات ، وشئ منها لا يرفع الحدث حتّى يمنعه الحيض . التاسعة : وجوب الغسل عليها بعد الانقطاع مشروط بوجوب الغاية لعدم وجوبه لنفسه كما مرّ . وكيفيّته كغسل الجنابة ترتيباً أو ارتماساً ، بالإجماع والعمومات وخصوص الموثّقين ( 2 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 407 و 408 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 315 و 316 الحديث 2229 و 2233 .