تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

بحث غسل الاستحاضة

وهي دم رحمي غير الحيض والنفاس والجرح والقرح والعذرة ، وفي الأغلب رقيق بارد أصفر للحسن والخبر ( 1 ) ، فاتر للوجدان وتقابله مع الحيض . والتقييد بالأغلب لإمكان التخلَّف في وقت القطع بعدم كون الدم أحد الخمسة . وهي في المشهور : قليلة ومتوسّطة وكثيرة . والأولى : أن يلطَّخ الدم باطن الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن دخل باطنه . وحكمها أن تغيّره أو تغسله لظاهر الوفاق المحقّق وصريح المحكيّ في « المنتهى » ( 2 ) ، وتتوضّأ لكلّ صلاة وفاقاً للمعظم للمعتبرة ( 3 ) . وخلافاً للعماني ( 4 ) ، فأسقط الوضوء لصحيح ( 5 ) يفيد غير مطلوبه وخبر ( 6 ) ترك فيه الأمر بالوضوء إحالة إلى الظهور أو يقيّد إطلاقه جمعاً .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 275 الحديث 2133 و 387 الحديث 2427 .
( 2 ) منتهى المطلب : 2 / 409 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 .
( 4 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 372 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2393 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 1 / 374 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2399 ، لاحظ ! مستند الشيعة : 3 / 13 .