فيلزم خلوص العادات عن الآخر أو الأخيرين . والدينار المثقال من الذهب المسكوك بسكَّة المعاملة للتبادر . وظاهر الأكثر تعيّنه وعدم كفاية التبر أو القيمة مع الإمكان لظاهر النصّ ، خلافاً للفاضل في الأوّل لصدق الاسم ( 1 ) ، وهو كما ترى . ومصرفه الفقراء كغيره ، ويكفي الواحد لإطلاق النصّ ( 2 ) . والموطوءة تعمّ الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة لعموم النص ( 3 ) ، ويلحقها المشتبهة والمزني بها لإطلاق الموثّق والخبر ( 4 ) ، والتعليل بالأولويّة عليل لجواز كون التكفير لإسقاط الإثم . والحق تكرّره بتكرّر الوطء وفاقاً للثانيين والشهيد في مختصريه ( 5 ) ، خلافاً للحلَّي مطلقاً ( 6 ) ، وللفاضل مع سبقه أو اتّحاد الزمان ( 7 ) . لنا : إطلاق النص ( 8 ) ، وأصالة عدم التداخل كما مرّ . للحلَّي : أصالة البراءة ، والقياس على تكرّر الأكل في رمضان . وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بقيام الفارق . للفاضل : تعلَّق الكفّارة بالوطء واختلافه مع اختلاف الوقت فيتعدّد ، واتّحاده مع اتّحاده فيتحدّ ، لكن لوجوب تأخّرها عن الموجب لا يسقط بالسابق .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 309
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٣٠٩
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 394 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2267 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2269 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2270 و 328 الحديث 2273 .
( 5 ) جامع المقاصد : 1 / 324 ، مسالك الأفهام : 1 / 65 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 101 ، البيان : 63 .
( 6 ) السرائر : 1 / 144 .
( 7 ) نهاية الأحكام : 1 / 122 ، مختلف الشيعة : 1 / 353 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 و 329 الباب 28 و 29 من أبواب الحيض .