تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

لنا : بعد الأصل وإطلاق الآية ( 1 ) استفاضة النصوص ( 2 ) بإباحة التمتّع من الحائض إلَّا في القبل . للسيّد : ظاهر المستفيضة ( 3 ) وإطلاق الأمر بالاعتزال في المحيض والنهي عن المقاربة ( 4 ) . وأُجيب عن الأوّل بالحمل على التقيّة ، وعن الثاني بأنّ الأمر للندب أو المراد بالحيض مع الحيض لا وقته ، وإلَّا لزم الإضمار أو التخصّص ولغى التقييد بالغاية ، وعن الثالث بظهور المقاربة في الوطء عرفاً . الخامسة : الحق جواز وطئها بعد التطهّر وقبل الغسل على كراهة ، وفاقاً للمعظم . وظاهر الصدوق تحريمه إلَّا مع الشبق وغسل الفرج ( 5 ) ، والطبرسي تحريمه وزواله بالوضوء أو غسل الفرج ( 6 ) . لنا : الأصل ، وإطلاق نفي اللوم ، وتعليق الاعتزال على الوصف المشعر بالعلَّية ، والتخفيف في قوله : * ( يَطْهُرْنَ ) * ( 7 ) كما هو أرجح القراءتين ، وعليه وفاق السبعة ( 8 ) ، وصريح الموثّقين والمرسل ( 9 ) . للمحرّم : قراءة التشديد ، وضعفه ظاهر ، والموثّقات الثلاثة ( 10 ) ، وحمل على

هامش
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 223 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 321 الباب 25 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 323 الباب 26 من أبواب الحيض .
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 222 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 53 ذيل الحديث 199 .
( 6 ) مجمع البيان : 1 / 213 ( الجزء 2 ) .
( 7 ) البقرة ( 2 ) : 222 .
( 8 ) نقل عنهم في جامع المقاصد : 1 / 333 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 325 الحديث 2262 و 2264 و 2263 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 313 و 326 الحديث 2224 و 2265 و 2266 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 306 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني