تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

مع ثبوته فيها . للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم . ودفعها ظاهر . ثمّ مع تعمّد الترك يجب عليها القضاء قطعاً ، وفي وجوب الكفّارة نظر ، والفاضل ( 1 ) أوجبها . الثانية : يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، بالإجماعين والمستفيضة ( 2 ) ، وتتدارك ما لزمها منهما بالنذر المطلق لعدم تعيّن وقته ، دون المعيّن الواقع في الحيض للتعيّن وتعذّر الإتيان فيسقط التكليف به . وغير اليوميّة مثلها في عدم القضاء لعدم التكليف مع انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له ، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه . الثالثة : لو حاضت بعد دخول الوقت ، فإن مضى منه مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء إجماعاً لعموم قضاء الفوائت ، وخصوص الصحيح والموثّق ( 3 ) . وإلَّا فلا وفاقاً للمعظم للأصل ، ونقل الإجماع ( 4 ) ، وظاهر الموثّق ( 5 ) . وقد يستدلّ بأنّ الأداء ساقط والقضاء تابع ( 6 ) ، ونقض ( 7 ) بوجوب الصوم على الحائض

هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 78 و 79 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 346 الباب 41 من أبواب الحيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 359 و 360 الحديث 2360 و 2363 .
( 4 ) كشف اللثام : 2 / 132 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 360 الحديث 2365 .
( 6 ) لاحظ ! منتهى المطلب : 2 / 373 .
( 7 ) في النسخ الخطَّية : ( وبعض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .