تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

وفي آخر أربعة ، وفي ثالث خمسة تحيّضت بكلّ منها ، من دون اشتراط التساوي في العدد . الرابع : ذات التمييز يمكن أن تترك العبادة شهراً ، بأن تتحيّض بالأضعف ، ثمّ ترى الأقوى فيتبيّن أنّه الحيض والسابق استحاضة . وهكذا إلى أن يتم الشهر أو أكثر . الخامس : لا فرق في الأقارب بين الحيّة والميّتة ، والمساوية في السن والمخالفة ، والبلديّة وغيرها ، والمنتسبة إلى الأبوين وإلى أحدهما ، مع معلوميّة العادة لعموم النصّ ( 1 ) . ومعرفة الاتّفاق فيها موكولة إلى العرف ، ولا يجوز الرجوع إلى الأقران في السن مع عدم القرابة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر ، وخلافاً لجماعة ( 2 ) مع الاتّحاد في البلد مطلقاً ، وللآخرين إن لم يوجد الأقارب المتّفقة . لنا : اختصاص النص بالقرابة ، والتعدية إلى المقارنة ( 3 ) باطلة ، ودعوى مساواتهما في إفادة الظن بالمماثلة ( 4 ) ممنوعة ، فاندفع حجّة الخصم . السادس : غير المتميّزة إذا اختارت عدداً ، تضعه حيث شاءت من الشهر . ولا يتعيّن أوّله لإطلاق المرسل والمضمر ( 5 ) وعدم الترجيح ، وإن كان أولى نظراً إلى الثالث .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .
( 2 ) المبسوط : 1 / 46 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 59 ، الدروس الشرعيّة : 1 / 98 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 182 و 183 .
( 3 ) في النسخ الخطَّية : المقاربة ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) ذكرى الشيعة : 1 / 247 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 و 2158 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 285 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني