تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

الفضيلة ، والأخير على بعض آخر منها . وعلى الأقوال المخالفة يلزم طرح البعض أو الكلّ . للمخالف الأوّل : ظاهر المرسل ( 1 ) ، ولا دلالة له . وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل لفقد الدليل على الأكثر . وضعفه ظاهر . وللثالث : القاعدة المذكورة ( 2 ) . قلنا : مخصّصة بهذه الأخبار . ولا مستند للرابع . وللخامس : الموثّقان ( 3 ) . ولا دلالة لهما . وللسادس والسابع والثامن : الجمع بينهما وبين المرسل . ووجوه فساده ظاهرة . وللتاسع : عموم القاعدة . وجوابه ظاهر ممّا مرّ . فروع : الأوّل : لو وجد التمييز ورجعت إليه ، اشترط أن لا ينقص المشابه للحيض عن الثلاثة المتوالية ولا يزيد عن العشرة لإطلاق الأدلَّة ، وحكاية الإجماع ( 4 ) . وإطلاق أخبار التمييز ( 5 ) مقيّد بهما ، فمخالفة « المبسوط » ( 6 ) لا عبرة به .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .
( 2 ) وهي انّ كلّ دم يمكن شرعاً أن يكون حيضاً فهو حيض .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 .
( 4 ) المعتبر : 1 / 204 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .
( 6 ) المبسوط : 1 / 46 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 173 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 283 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني