والعشرة في الثاني كظاهر « الخلاف » وصريح القاضي ( 1 ) ، ولا عكس ذلك كبعضهم ( 2 ) ، ولا تخييرها بين الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني وبين سبعة في كلّ شهر ك « الجمل » ( 3 ) ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة من آخر وبين السبعة في كلّ شهر كظاهر « الشرائع » ( 4 ) ، ولا بين ما ذكر وبين الستّة أيضاً من كلّ شهر كالفاضل ( 5 ) وجماعة ، ولا جعلها عشرة حيضاً وعشرة طهراً ك « المبسوط » ( 6 ) . وتلكَ عشرةٌ كاملة . لنا : انحصار أخبار المقام بالمضمر ( 7 ) المصرّح بأنّ أكثر جلوس المبتدأة مع استمرار الدم عشرة وأقلَّه ثلاثة ، والموثّقين ( 8 ) المصرّحين بتحيّضها في الدور الأوّل بعشرة وفي البواقي بثلاثة ، والمرسل ( 9 ) الآمر بتحيّضها في كلّ شهر بسبعة أو ستّة ، والجمع الموجب للعمل بالكلّ أن يؤخذ بمضمون الأوّل لدعوى الشيخ إجماع الفرقة على العمل به ( 10 ) . ويعضده ظاهر الخبر ( 11 ) واستواء مراتب الأعداد الواقعة بين الثلاثة والعشرة عندنا في كونها حيضاً . فلا بدّ من التخيير بينهما لئلَّا يلزم التحكَّم ، ويحمل الثاني على بعض مراتب
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 282
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٨٢
هامش
( 1 ) الخلاف : 1 / 234 المسألة 200 ، المهذب : 1 / 37 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 15 و 16 .
( 3 ) لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نقل عنه في كشف اللثام : 2 / 82 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 1 / 32 .
( 5 ) منتهى المطلب : 2 / 304 .
( 6 ) لم نعثر عليه في المبسوط ، لكن نقل عنه في كشف اللثام : 2 / 83 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2158 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2161 و 2162 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .
( 10 ) الخلاف : 1 / 234 المسألة 200 .
( 11 ) مستدرك الوسائل : 2 / 11 الحديث 1264 .