تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

أمّا الأُخريان فالحقّ تقديم العادة ، فهما على التمييز مع التعارض وفاقاً للمحقّقين لعموم أدلَّة اعتبارها . فناسية العدد دون الوقت إذا رأت الدم فيه أصفر وفي غيره أسود تتحيّض بالأصغر وفي العدد مضطربة ، ويأتي حكمها ، وعكسها إذا رأت الأسود أقل من العدد أو أكثر منه تتحيّض بالعدد وفي الوقت مضطربة ، فتضعه حيث تريد . وإطلاق فتاوى الأكثر كونهما كالأُولى في الرجوع إلى التمييز مع وجوده ، ولعلَّه مبنيّ على الأخذ بعموم اعتبار التمييز وتخصّص اعتبار العادة بذاكرة الوقت والعدد . ودفعه ظاهر ممّا مرّ . ثمّ مع انتفاء التعارض بالتطابق أو إمكان الجمع بالأكثرية والأقلَّيّة يرتفع الإشكال . وحمل بعض إطلاق الأكثر عليه ، وآخر على الأولى ، وهو كما ترى . ولو فقد التمييز ففي تحيّض الأولى بثاني العشرة ( 1 ) في المبتدأة كالحلَّي ( 2 ) و « الجمل » ( 3 ) ، أو بثالثها ك « المعتبر » ( 4 ) أو بتاسعها كالأكثر ، أو بسادسها ، أو ثامنها ، أو عاشرها ، أو ستّة في كلّ شهر كما قال بكل منها بعضهم ( 5 ) ، أو بتحيّضها كلَّما رأت الدم وطهرها كلَّما انقطع كالصدوق و « النهاية » ( 6 ) ، أو بوجوب الاحتياط والجمع بين التكاليف ك « المبسوط » و « القواعد » ( 7 ) ، أقوال .

هامش
( 1 ) أي : ثاني الأقوال العشرة التي مرّت في المبتدأة .
( 2 ) كذا في النسخ الخطَّية ، والظاهر أنّ الصحيح : الحلبي ، لاحظ ! الكافي في الفقه : 128 .
( 3 ) الجمل والعقود : 164 .
( 4 ) المعتبر : 1 / 210 .
( 5 ) لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 187 - 196 .
( 6 ) المقنع : 49 ، النهاية : 24 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 51 ، قواعد الأحكام : 1 / 15 .