تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

البراءة من الصلاة عليها . وردّ الأوّل بوقوع التردّد أولًا بين الثلاثة فلا يجري الاستصحاب ، والثاني بالمنع لعدم تيقّن الشغل بالزائد . وبذلك يظهر فساد فرقه بين هذه والناسية بالعلم بالزائد وعدمه . على أنّه مع فرض العلم به لا وجه للتخصيص بالأقلّ ، وكيف يجتمع عدم التحيّض ووجوب العبادة في الرابع والخامس مع وجوب الغسل بعدهما ؟ ! فصل [ تحيّض المبتدأة ] المبتدأة الأعمّ مع التمييز ترجع إليه بالإجماعين وإطلاق أخباره ( 1 ) . وإطلاقات أخذها بالأيّام مقيّدة به لكونه أقوى بالكثرة والصحّة وأصرحيّة الدلالة والاعتضاد بالعمل . وبدونه إن كانت لها أقارب متّفقة في العادة ترجع إليهنّ بالإجماع للمضمر والموثّق ( 2 ) ، وإلَّا فالمختار تحيّضها بالثلاثة إلى العشرة وفاقاً للصدوق والمرتضى ( 3 ) ، لكن مع أفضليّة العشرة في الدور الأوّل والثلاثة في غيره ثمّ السبعة أو الستّة في كلّ دور . لا بالسبعة في كلّ شهر كظاهر « النهاية » ( 4 ) ، ولا بالثلاثة فيه كظاهر الإسكافي و « المعتبر » ( 5 ) ، ولا بالعشرة فيه كبعضهم ( 6 ) ، ولا بالثلاثة في الشهر الأوّل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2158 و 2157 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ذيل الحديث 198 ، نقل عن المرتضى في المعتبر : 1 / 207 .
( 4 ) النهاية : 24 .
( 5 ) نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 363 ، المعتبر : 1 / 210 .
( 6 ) نقل هذا الفتوى الصدوق عن والده في من لا يحضره الفقيه : 1 / 50 ذيل الحديث 195 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 281 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني