تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

ولا استظهار مع النقاء لإطلاق الأدلَّة وخصوص المرسل ( 1 ) ، وإن اعتادت العود بعده للأصل والعموم ، إلَّا مع غلبة الظنّ به . والنقاء يحصل بخروج القطنة نقيّة ، ولا يكفي مجرّد الانقطاع للإجماع وأدلَّة الاستبراء . ثمّ بعده لو انقطع الدم على العاشر أو ما قبله ظهر كون الجميع حيضاً ، فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ، وإلَّا تبيّن كون ما بعد العادة طهراً مع فقد التميّز مطلقاً ، ومع وجوده على التفصيل الآتي ، فيلزمه قضاء ما تركته في زمن الاستظهار لا غير . وهذا التفصيل بينهم مشهور . ويدلّ على الأوّل : بعد أصالة بقاء الحيض وعدم الآفة عموم القاعدة المذكورة ، وظاهر الموثّق والحسن وأحد المرسلين ( 2 ) . وعلى لازمه ما دلّ على قضاء الحائض ما تركته من الصوم دون الصلاة . وعلى الثاني : المرسل الآخر ( 3 ) ، ومطلقات طهرها بعد العادة ، ويؤيّده أصالة بقائها على حالها . وعلى لازمه عموم : من فاته صلاة فليقضها ( 4 ) . وبعض الثالثة توقّف في هذه الأحكام ( 5 ) لفقد النص وظهور أخبار الاستظهار ( 6 ) في تعيّن أيّامه بالتحيّض وسقوط الفائت فيها وما بعده بالتطهّر مطلقاً من دون فرق بين الانقطاع والتجاوز ، فيتوجّه المنع على كلَّية الحكمين بخروجه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2190 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 269 الحديث 2167 ، 299 الحديث 2185 و 2186 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 290 الحديث 2159 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 8 / 253 الباب 1 من أبواب القضاء .
( 5 ) مدارك الأحكام : 1 / 336 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .