تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

فصل [ أحكام المبتدأة والمضطربة ] الحقّ تحيّضهما برؤية الدم ، وفاقاً للشيخ ( 1 ) وجماعة ، لا بعد الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ، كالمرتضى ( 2 ) وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض كما ظنّ ( 3 ) . قلنا : بعد المستفيضة العامّة والخاصّة ( 4 ) ، إطلاق أخبار التميّز ( 5 ) إذ ثبوت الحكم في ذي الوصف يوجب ثبوته في غيره لعدم القول بالفصل . ويعضده القاعدة المذكورة ، واستصحاب الصحّة ، وأصالة عدم الآفة . للمخالف : أصالة عدم الحيض ، وعورض بما مرّ ، ولزوم العبادة حتّى يقطع بالمسقط ولا قطع بلا استمراره ثلاثة ، وردّ بحصول القطع بما ذكر ، وعورض بعدمه بعدها أيضاً . والمعتادة دون العشرة تستظهر مع التجاوز بترك العبادة إجماعاً للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 6 ) . ومقتضى الجمع بينها تخييرها في قدر الاستظهار بين يوم ويومين وثلاثة وتمام العشرة ، وفاقاً ل « الذكرى » وبعض الثالثة ( 7 ) ، والتخيير بين مجرّد الأوّلين

هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 66 .
( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 213 .
( 3 ) لاحظ ! الكافي في الفقه : 128 ، البيان : 17 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 296 و 298 و 299 و 367 الحديث 2176 و 2182 و 2185 و 2382 و 2383 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 288 الباب 8 من أبواب الحيض .
( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .
( 7 ) ذكرى الشيعة : 1 / 237 و 238 ، جامع المقاصد : 1 / 332 .