تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

بالإجماع والموثّقات الثلاث ( 1 ) ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ . فصل [ أحكام ذات العادة ] ما حكم بكونه حيضاً لو جاوز العشرة امتزج الحيض بالطهر ، فذات العدديّة والوقتيّة إن فقدت التمييز تجعلها حيضاً والباقي استحاضة بالإجماع ، فتقضي الفائت فيه من العبادة لظهور طهرها فيه ، وإلَّا فمع توافق العادة والتمييز لا إشكال ، ومع التخالف إن تخلَّل بينهما أقل الطهر ففي الرجوع إليها ، أو إليه ، أو جعل كلّ منهما حيضاً منفرداً أقوال : لبعض الثالثة ، تقديماً لإطلاق المصرّحات باعتبارها ( 2 ) . و « النهاية » ، ترجيحاً لإطلاق أخبار التمييز ( 3 ) . والأكثر ، عملًا بالإطلاقين داخلًا بالكلَّية المذكورة ، ولعلَّه الأظهر إذ على أحد الأوّلين يلزم طرح أحدهما من دون معارضة الآخر له لاختلافهما في المحلّ ، وتقديمها عليه كما يأتي إنّما هو مع التعارض لاتّحادهما فيه . وإلَّا فمع إمكان الجمع بينهما بأن لا يتجاوز مجموعهما العشرة تجعلهما حيضاً واحداً ، وفاقاً للمشهور ، عملًا بالإطلاقين وعموم القاعدة . والشيخ عمل بأحدهما تارة وبالآخر أخرى ( 4 ) ، ويلزمه طرح أحد الدليلين بلا تعارض بينهما

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2162 و 2161 و 2185 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 1 / 239 ، جامع المقاصد : 1 / 301 ، مدارك الأحكام : 2 / 22 .
( 3 ) النهاية : 24 .
( 4 ) المبسوط : 1 / 48 و 49 ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 201 .