لعدم وحدة المحلّ . وبدونه بأن يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز ك « النهاية » ( 1 ) ، ولا إليها إن استفيدت من الأخذ والانقطاع ( 2 ) وإليه إن استفيدت منه كالكركي ( 3 ) ، ولا إلى أحدهما تخييراً كبعضهم ( 4 ) . لنا : إطلاق المستفيضة المصرّحة باعتبارها من الصحاح والموثّقات وغيرها ( 5 ) . ل « النهاية » : إطلاق أخبار التمييز ( 6 ) . وأُجيب بتخصيصها بغير المعتادة ( 7 ) لأرجحيّة الأولى بوجوه . للمفصّل : على الجزء الأوّل الأُولى ، وعلى الثاني لزوم مزيّة الفرع على أصله لولاه ، وضعفه ظاهر . للمخيّر : الجمع بين النصّين . قلنا : فرع التكافؤ ، وهو مفقود . وذات العددية إن فقدت التمييز ترجع إلى العدد لاستقراره ، وفي الوقت كالمضطربة فتضعه فيما شاءت منه ، وإلَّا فإن ساوى المتميّز عددها تحيّضت به ، وإن نقص عنه جعلته جزء منه ، وإن زاد عليه ، فالظاهر الأخذ بالمجموع لا العدد خاصّة لما مرّ . وذات الوقتيّة مع الفقد تأخذ بالوقت لاستقراره ، وفي العدد كناسيته ،
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 278
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٧٨
هامش
( 1 ) النهاية : 24 .
( 2 ) في النسخ الخطَّية : من الأحد والانقطاع ، وما في المتن أثبتناه بملاحظة « جامع المقاصد » .
( 3 ) جامع المقاصد : 1 / 301 .
( 4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 60 ، شرائع الإسلام : 1 / 32 ، مفتاح الكرامة : 3 / 201 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .
( 7 ) الحدائق الناضرة : 3 / 227 .