وكذا لا يشترط فيها عدم الزيادة على الشهرين ، فيستقرّ بتساويهما في الزائد عليهما ، ولو اختلفا وقتاً وعدداً لم يستقرّ الوقت وفاقاً ، والعدد على الأصح . وقيل باستقرار أقل العددين ( 1 ) ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ . فصل [ تحديد الشهر ] الشهر حقيقة في الهلالي لغة على القطع ، وشرعاً على الأصح لغلبة الاستعمال المحصّلة لعلائم الحقيقة في عرف الشارع والمتشرّعة ، كما يعطيه تصفّح الأحكام والفتاوى . وإطلاقه نادراً في مواضع على الثلاثين . وهنا على ما يعبّر عنه بشهر الحيض ، وهو العدّة التي يقع فيها حيض وطهر ، وأقلَّه ثلاثة عشر يوماً على التجوّز لأولويّته من النقل والاشتراك . وعلى هذا ، فالمعتبر في تحقّق العادة هو الهلالي ، وفاقاً للكركي ( 2 ) وأكثر الثالثة ، وخلافاً للفاضل وولده ( 3 ) . لنا : بعد الأصل وظاهر الخبرين ( 4 ) شيوع إطلاق المطلق عليه ، كما في قولهم : « في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة » وتحديد أكثر الطهر بثلاثة أشهر ( 5 )
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 266
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٦٦
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 232 .
( 2 ) جامع المقاصد : 1 / 292 و 293 .
( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 143 ، نقل عن فخر المحقّقين في جامع المقاصد : 1 / 293 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 287 و 304 الحديث 2156 و 2202 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 128 .