تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

فتتحيّض بالثلاثة وفاقاً للثانيين ( 1 ) ، لا بأقلّ العددين ك « النهاية » و « الذكرى » ( 2 ) . لنا : عدم صدق الاستواء فيثبت حكم الاضطراب ، ومجرّد تكرّر الأقل لا يقتضي ثبوته . وعند التجاوز مع الاستمرار أو بدونه ففي ( 3 ) ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى الأقران وجهان . ولو رأت الثالث لا في وقته ، ففي تحيّضها بالرؤية أو استظهارها إلى الثلاثة كما يأتي ، وحكمها في العدد كما مرّ . وبما ذكر يعلم أنّ تأثير استقرار العدد في الرجوع إليه عند العبور والوقت في الجلوس بالرؤية فيه إجماعاً ، وفي غيره على أحد القولين . والاختلاف في العدد أو الوقت إنّما يتحقّق بيوم تام لا ناقص لغلبة الاختلاف به عادة ، فالشرع كالعرف لا يعتني بمثله . فصل [ استقرار العادة ] استقرار الوقتيّة العدديّة كالوقتيّة لا يشترط باستقرار الطهر ، أي تساوي الطهرين وقتاً وعدداً ، ولا عدداً فقط لصدق الاستواء بدونه ، وإطلاق النص لاقتضائه ثبوت الاستقرار بتساوي الدمين من دون تعرّض لتساوي الطهرين . على أنّ المعتبر من الشهر لمّا كان هو الهلالي ، فحصول تساويهما في الأمرين

هامش
( 1 ) روض الجنان : 64 ، جامع المقاصد : 1 / 290 .
( 2 ) نهاية الإحكام : 1 / 144 ، ذكرى الشيعة : 1 / 232 .
( 3 ) في النسخ الخطَّية : هي ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .