تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

وعدداً ، فإن استمرّ الثالث بلا تميّز تحيّضت بأيّام العادة الحاصلة من التمييز ، وجعلت غيرها استحاضة . ويعضده ما يأتي من رجوع المبتدأة والمضطربة إلى التميّز والتحيّض به ، وصيرورته عادة بالتكرّر مرّتين ، والرجوع إليها بعد ذلك ، وقد حكى الفاضل ( 1 ) إجماعهم عليه . ولو اختلفا في الثلاثة أو الصفة لم يحصل عادة . ولو اتّفقا في الصفة وأحد الآخرين استقرّت الوقتيّة أو العدديّة ، وحكم الثالث مع الإبهام كما مرّ . فصل [ أحكام الحائض ] ذات العدديّة لا تترك العبادة برؤية الدم ، بل تستظهر بفعلها إلى الثلاثة إجماعاً . وذات الوقتيّة إن رأته في وقت العادة تحيّضت برؤيته ، بالإجماعين وظاهر الصحيح والمرسل والخبر ( 2 ) ، ويعضده إطلاق الرضوي ( 3 ) . وإن رأته قبله ففي تحيّضها مطلقاً ، أو مع كونه بصفة الحيض ، أو استظهارها بالعبادة إلى الثلاثة ، أو حضور الوقت أقوال : للأكثر ، و « المدارك » و « المسالك » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 259 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 278 الحديث 2136 ، 279 الحديث 2138 ، 281 الحديث 2144 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 193 ، مستدرك الوسائل : 2 / 8 الحديث 1255 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 1 / 328 ، مسالك الأفهام : 1 / 60 و 70 .