تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

الأوّل إليه ( 1 ) لا وجه له . والرابع : ل « النهاية » والتهذيبين ( 2 ) . والخامس : للمفيد والإسكافي والحلَّي ( 3 ) . للأوّل : ما مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها ( 4 ) . وللثاني : نقل الوفاق في « الخلاف » ( 5 ) . وللثالث : الصحيح والموثّق والمرسل ( 6 ) . وللرابع : الصحيح ( 7 ) . وللخامس : ظاهر الصحيح ( 8 ) ، وصريح الخبر ( 9 ) ، وصحّة طلاقها مع رؤية الدم وفساد طلاق الحائض إجماعاً ، وجعل الاستبراء بالحيض علامة لعدم الحمل فلا يجامعه ، وعدم اعتيادها الحيض غالباً ، فما تراه نادراً لا يكون منه كاليائسة . وضعف الثاني والأخير ممّا لا ريب فيه إذ دعوى الإجماع في المقام كما ترى ، والصحيح في غير المبحث ، والخبر راويه عامّي ، فيحمل على التقيّة ، والتعليلات عليلة . وعلى ما اخترناه من اشتراط يختصّ غيرها بأحد الأمرين ، يلزم الاشتراط

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : 3 / 177 .
( 2 ) النهاية : 25 ، تهذيب الأحكام : 1 / 388 ذيل الحديث 1196 ، الاستبصار : 1 / 140 ذيل الحديث 481 .
( 3 ) أحكام النساء للمفيد : 24 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 356 ، السرائر : 1 / 150 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 30 من أبواب الحيض .
( 5 ) الخلاف : 1 / 239 المسألة 205 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 329 و 332 الحديث 2277 و 2286 و 2285 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 330 الحديث 2279 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2288 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2289 .