فصل [ أقلّ الطهر ] أقلّ الطهر عشرة ، بالمستفيض من النصّ ( 1 ) ، ونقل الإجماع ( 2 ) . وإطلاقهما يشمل المتخلَّل بين حيضة وحيضتين ، فالتخصيص بالثاني ( 3 ) بلا مخصّص باطل ، وتوهّم إيماء الصحيح ( 4 ) إلى الاختصاص فاسد . فصل [ سن الحيض ] لا حيض قبل التسع بالإجماعين والموثّق والخبر ( 5 ) ، وجعل الحيض دليل البلوغ إنّما هو في مجهوله السن مع كون الدم بوصفه ، فلا دور . والدفع بكون الأوّل بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر كما ترى . ولا بعد اليأس ، بالإجماع . والحقّ حصوله بالستّين مطلقاً وفاقاً ل « الشرائع » و « المنتهى » ( 6 ) ، لا الخمسين كذلك ك « النهاية » و « المدارك » ( 7 ) ، ولا الأوّل في القرشيّة والنبطيّة والثاني في غيرهما كالمفيد ( 8 ) والفاضل في أكثر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 297 الباب 11 من أبواب الحيض .
( 2 ) مدارك الأحكام : 1 / 319 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : 3 / 160 و 164 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 297 الحديث 2180 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 22 / 183 الحديث 28334 ، 179 الحديث 28324 .
( 6 ) شرائع الإسلام : 1 / 29 ، منتهى المطلب : 2 / 272 .
( 7 ) النهاية : 516 ، مدارك الأحكام : 1 / 323 .
( 8 ) المقنعة : 532 .