كتبه ( 1 ) ، ولا الأوّل في الأُولى والتالي في غيرها كالصدوق و « المبسوط » و « الجامع » ( 2 ) . لنا : الموثّق ، والمرسل ( 3 ) ، وأصالة عدم اليأس وبقاء العدّة وتوابع الزوجيّة ، وعموم اعتبار الوصف والعادة . ودعوى المحقّق إجماعهم على أنّ المحتمل لكونه حيضاً حيض ( 4 ) . ل « النهاية » : الصحيح والمرسل والخبر ( 5 ) ، وأُجيب بالحمل على الغالب . ولم نعثر على حجّة للمفيد . وللصدوق : المرسل ( 6 ) ، ولا يفيد تمام المطلوب ، وحمله على الغالب ممكن . فصل [ الشكّ في الحيض ] ما يحتمل كونه أيضاً حيض لظاهر المحقّق ( 7 ) وصريح المحكي من المحقّق ( 8 ) ، بل الفاضل عند المحقّق [ الثاني ( 9 ) ] ، واستقراء جزئيّات الفتاوى والنصوص
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 252 ، قواعد الأحكام : 1 / 14 ، نهاية الإحكام : 1 / 117 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ، المبسوط : 1 / 42 ، الجامع للشرائع : 466 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 337 الحديث 2301 ، 336 الحديث 2297 .
( 4 ) المعتبر : 1 / 203 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 408 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 335 الحديث 2294 و 2296 ، 22 / 179 الحديث 28324 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 الحديث 198 .
( 7 ) المعتبر : 1 / 203 .
( 8 ) مدارك الأحكام : 1 / 324 .
( 9 ) جامع المقاصد : 1 / 288 .