تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

وخصوص الصحاح ( 1 ) وما بعدها لتوقّف الترتيب عليه ، وبه يقيّد المطلقات . وفي الارتماسي يعيد مطلقاً ، لا إن طال الزمان ( 2 ) ، وإلَّا غسلها كبعضهم ( 3 ) ، ولا يكتفي بغسلها ( 4 ) مطلقاً كآخر ( 5 ) ، أو بما بعدها كثالث ( 6 ) . لنا : اشتراط الدفعة في الارتماسي والوصول ، وغسلها بعد الفراغ ينافي الثاني ، وتخصيص الاشتراط بالأوّل خلاف الظاهر ، وإطلاق الخبر . للمخالف الأوّل : بقاء الوحدة مع قصر الزمان وانتفائها مع طوله . قلنا : مع الخروج ينتفي في الصورتين . وللثاني : إطلاق الصحاح وغيرها ، وردّ بظهورها في المرتّب . وللثالث : ترتّب الارتماس حكماً ، وضعفه قد ظهر . الخامس : يشترط في الصحّة طهر المحلّ ، وفاقاً للأكثر للاستصحاب ونقل الإجماع ( 7 ) ، وظاهر الصحاح ( 8 ) . خلافاً للشيخ وبعض الثالثة ( 9 ) للأصل وإطلاق الأُخر . وأُجيب بوجود الرافع والمقيّد . وعلى الاشتراط يجب تقديم إزالة الخبث على الغسل لظاهر الأدلَّة ، فلا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 259 - 261 الحديث 2103 - 2105 .
( 2 ) في النسخ الخطَّية : إلَّا إن طال الزمان ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 3 ) جامع المقاصد : 1 / 280 .
( 4 ) في النسخ الخطَّية : ولا يكفي تغسلها ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) قواعد الأحكام : 1 / 14 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : 1 / 50 .
( 7 ) غنية النزوع : 61 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 230 و 233 الحديث 2018 و 2019 و 2029 .
( 9 ) المبسوط : 1 / 29 ، نهاية الأحكام : 1 / 109 ، جامع المقاصد : 1 / 280 .