والحقّ اختصاصه بالمنزل لجريان العلَّة فيه دون غيره ، بحكم العقل وإيماء الخبرين ( 1 ) ، وبالرجل وفاقاً للمعظم للأصل ونقل الإجماع ( 2 ) وتغاير المخرجين في المرأة ، وخلافاً ل « المقنعة » و « النهاية » ( 3 ) للصحيح ( 4 ) ، وهو غير ناهض . الثالث : الخارج بعد الغسل إن اتّضح فحكمه واضح ، وإن اشتبه فالغسل إمّا بعد البول والاجتهاد أو الأوّل أو الثاني مع إمكانه أو تعذّره أو بدونهما . فعلى الأوّل : لا يجب غسل ولا وضوء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 5 ) ، ويؤيّده قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين . وعلى الثاني : يتوضّأ ولا يغتسل لاستفاضة النصوص ( 6 ) ، وظاهر الوفاق . ويعضد الأوّل إطلاق الصحيح ( 7 ) ، ومفهوم المعتبرة ( 8 ) ، والثاني الأصل ونقل الآخر في « السرائر » ( 9 ) وغلبة الظن بدفع البول بقايا المني . وعلى الثالث : يغتسل لإطلاق المستفيضة ( 10 ) . وخلاف بعضهم ( 11 ) لا عبرة به .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 248
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٤٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 ، مستدرك الوسائل : 1 / 477 الحديث 1205 .
( 2 ) غنية النزوع : 61 ، رياض المسائل : 1 / 304 .
( 3 ) المقنعة : 54 ، النهاية : 21 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2018 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2081 - 2083 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 320 الحديث 841 .
( 9 ) السرائر : 3 / 587 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2080 و 2081 و 2084 .
( 11 ) شرائع الإسلام : 1 / 28 ، لاحظ ! رياض المسائل : 1 / 306 .