الثاني : يستحبّ قبله الاستبراء بالبول والاجتهاد ، وفاقاً للسيّد والحلَّي والفاضلين ( 1 ) وجلّ الثالثة ، ولا يجب بهما كالجعفي ( 2 ) ، ولا بأحدهما كالشيخ وابني زهرة وحمزة ( 3 ) ، ولا بالأوّل إن أمكن وإلَّا فبالثاني كالمفيد والقاضي ( 4 ) ، وإطلاق وجوبه من جماعة يرجع إلى أحد الثلاثة . وكلام الصدوق والإسكافي ( 5 ) يحتمل الحكمين بالنسبة إلى الأوّل أو إليهما . لنا : على عدم وجوبه : الأصل وإطلاق الكتاب وأكثر النصوص ( 6 ) . وعلى ندبه : خصوص المستفيضة ( 7 ) ، وهي حجّة الموجب أخذاً بظاهرها وتقييداً للمطلقات بها ، إمّا مع تقييد كلّ من القسمين بالآخر كالأوّل ، أو الحمل على التخيير لحصول العلَّة بأحدهما كالثاني ، أو تقديم الأقوى في تحصيلها كالثالث . وردّ بعدم دلالتها على الوجوب مع ظهور بعضها في الندب ، فحمل الكلّ عليه متعيّن . ولو سلَّم دلالة البعض لظاهر الأمر ، فالتأمّل يعطي كونه إرشاداً إلى ما يدفع إعادة الغسل بعد ظهور البلل .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 247
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٤٧
هامش
( 1 ) نقل عن السيد في المعتبر : 1 / 185 ، السرائر : 1 / 117 ، المعتبر : 1 / 185 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 232 ، مختلف الشيعة : 1 / 335 .
( 2 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 230 .
( 3 ) المبسوط : 1 / 29 ، غنية النزوع : 61 ، الوسيلة : 55 ، تنبيه : ظاهر « الوسيلة » كالمفيد والقاضي ، لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 73 و 74 .
( 4 ) المقنعة : 52 ، نقل عن القاضي في ذكرى الشيعة : 2 / 230 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 46 ، نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : 2 / 230 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 282 الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة .
( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 320 الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، مستدرك الوسائل : 1 / 259 الباب 10 من أبواب أحكام الخلوة .