والرابع كالأوّل ، وفاقاً للأكثر للأصل والاستصحاب ، وإطلاق المستفيضة ( 1 ) بعد تقيّده بالتعذّر جمعاً . وقيل : يجب الغسل ( 2 ) لإطلاق الأُخرى ( 3 ) . وأُجيب بتقيّدها بالأُولى وإن كانت أكثر منها لاعتضادها بالشهرة والأصلين في إيجاب العمل بالأُخرى طرح الأولى . والخامس كالثالث ، وفاقاً للمعظم لنقل الإجماع ( 4 ) والمستفيضة ( 5 ) ، والأُخرى ( 6 ) المعارضة لها مقيّدة بالرابع كما مرّ ، وقوّة الظنّ فيهما بالتخلَّف تؤكَّد الحكم وثبوته في الرابع مع التخلَّف للمعارض . وظاهر الصدوق كفاية الوضوء ( 7 ) للمرسل ( 8 ) . وردّ بعدم التقاوم . ثمّ الخارج بعد الغسل حدث جديد ، فالعبادة الواقعة بينهما صحيحة لحصول الامتثال ، وقيل بالإعادة ( 9 ) لظاهر الصحيح والمضمر ( 10 ) ، وردّ بعدم الصراحة والحجّية . الرابع : واجد اللمعة في الترتيبي يغسلها بالإجماع والإطلاقات
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 249
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٤٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 250 الباب 36 من أبواب الجنابة .
( 2 ) مدارك الأحكام : 1 / 305 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2081 .
( 4 ) السرائر : 1 / 122 ، لاحظ ! رياض المسائل : 1 / 305 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 و 252 الحديث 2080 - 2084 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 250 و 252 و 253 الحديث 2076 و 2087 و 2088 .
( 7 ) المقنع : 42 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 250 الحديث 2076 .
( 9 ) لاحظ ! السرائر : 1 / 123 ، مفتاح الكرامة : 3 / 102 و 103 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 251 الحديث 2080 و 252 الحديث 2086 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 39 .