تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

والدعاء بالمأثور . والموالاة لفعل الحجج عليهم السّلام ، ولما فيه من المسارعة إلى الخير . وتخليل المانع قبل الإفاضة ، وغيره عقدها للاستظهار وبعض الصغائر للخبرين ( 1 ) . وغسل الفرج باليسار للعمومات وخصوص الصحيح ( 2 ) . وتثليث غسل كلّ عضو ، ولو في الارتماسي ، حملًا على غسل الميّت ، والمنصوص تثليث الصبّ في الرأس ، وتثنيته في غيره ( 3 ) ، فلو أُريد به الغسل حمل الأقلّ على غير المؤكَّد . والإسباغ بالصاع للإجماع وفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كما في الصحاح وغيرها ( 4 ) ، وظاهرها عدم رجحان الزائد ، إلَّا أنّ الفاضلين صرّحا باستحبابه ، ونقلا الإجماع عليه ( 5 ) ، والشهيد حكاه عن الشيخ وجماعة ( 6 ) ، فلا يبعد القول به إن لم يؤدّ إلى السرف . فروع : الأوّل : لا يستحب تجديد الغسل للأصل والإجماع .

هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 470 الحديث 1188 ، وسائل الشيعة : 2 / 255 الحديث 2093 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 113 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 230 الحديث 2017 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 242 الباب 32 من أبواب الجنابة .
( 5 ) المعتبر : 1 / 186 ، منتهى المطلب : 2 / 210 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : 2 / 243 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 246 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني