ودواخل الفم والأنف والعين والأُذن من الثانية بالإجماع والمستفيضة ( 1 ) . وسننه : التسمية للعمومات وخصوص الصحيح والرضوي ( 2 ) . وغسل اليدين ثلاثاً ، بالإجماع والمستفيضة ( 3 ) ، وعليها يحمل إطلاقات الغسل ، ويعضده استحبابه في غسل الميّت ( 4 ) مع النصّ على التسوية ( 5 ) . وهو عند الأكثر من الزند للصحاح ( 6 ) ، وعند الجعفي من المرفق ( 7 ) للصحيحين والخبرين ( 8 ) ، أو ما بينهما للموثّق والخبر ( 9 ) . والكلّ حسن وإن كان الوسط أحسن . والمضمضة والاستنشاق لظاهر الوفاق وصريح الصحيح والخبر ( 10 ) . وتثليثهما لنصّ الرضا ( 11 ) عليه السّلام ، ولا يجبان بالإجماع والمستفيضة ( 12 ) . وإمرار اليد على الجسد للإجماع والاستظهار ، ويعضده قول الرضا ( 13 ) عليه السّلام ، وثبوته في غسل الميّت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 226 الحديث 2006 ، 1 / 432 الحديث 1133 و 1132 ، 433 الحديث 1135 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 423 الحديث 1105 ، فقه الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 478 الحديث 1207 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 480 الحديث 2696 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 486 الباب 3 من أبواب غسل الميّت .
( 6 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الحديث 2013 و 2014 ، 230 الحديث 2017 .
( 7 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 238 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 246 الحديث 2065 ، 247 الحديث 2067 ، 233 الحديث 2028 ، 265 الحديث 2117 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2020 ، 480 الحديث 2696 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 2 / 225 الحديث 1999 و 2001 .
( 11 ) فقه الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 468 الحديث 1183 .
( 12 ) وسائل الشيعة : 2 / 225 الباب 24 من أبواب الجنابة .
( 13 ) فقه الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 470 الحديث 1188 .