تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

والمرتمس يقارن بالنيّة أوّل الملاقاة ، ولا يؤخّرها عنه وفاقاً ، ووجهه ظاهر . وكأنّ ما ذكره بعضهم ( 1 ) من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه لعدم الدليل . وظاهر « المقنعة » ( 2 ) كصريح « الوسيلة » ( 3 ) كراهة الارتماس في الراكد مطلقاً وبعض الظواهر يومي إليه . وتخليل المانع ، بالإجماعين والمستفيضة ( 4 ) ، والشعر إن توقّف على غسله وجب ، وإلَّا فلا بالإجماع والنصوص ( 5 ) ، وفتوى « المقنعة » بحلّ المشدود منه ( 6 ) مقيّد بالتوقّف . نعم بدونه يستحب غسله لبعض النصوص ( 7 ) . ويجب غسل الأهداب والحاجبين للتوقّف ، دون المسترسل من اللحية بإجماعنا لعدمه . واللازم غسل الظواهر دون البواطن إجماعاً للمطلقات وخصوص الخبر ( 8 ) . وعكن البطن ( 9 ) وتحت الثدي ومعاطف الآباط والآذان من الأولى وفاقاً ،

هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 94 ، جامع المقاصد : 1 / 263 .
( 2 ) المقنعة : 54 .
( 3 ) الوسيلة : 55 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 467 الباب 41 من أبواب الوضوء .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 255 الباب 38 من أبواب الجنابة .
( 6 ) المقنعة : 54 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 175 الحديث 1856 و 257 الحديث 2097 ، لاحظ ! ذكرى الشيعة : 2 / 317 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 431 الحديث 1129 .
( 9 ) في النسخ الخطَّية : تمكن البطن ، وما في المتن أثبتناه ، لاحظ ! لسان العرب : 13 / 288 .