ولا ترتيب في نفس الأعضاء للأصل وإطلاق النصوص ، وإن استحبّ البدأة بالأعلى لفعل الحجج ( 1 ) عليهم السّلام وأقربيّته إلى التحفّظ . ولو أخلّ بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً . ولا يجب الموالاة ، بالإجماع والنصوص ( 2 ) . ويجزئ الارتماس إجماعاً لإطلاق الآية وصريح المستفيضة ( 3 ) ، وأخبار الترتيب ( 4 ) لا تعارضها ، وموردها غسل الجنابة والتعدية بالإجماع . واللازم فيه التغطَّي بالماء دفعة عرفيّة فيحصل بالدخول مع الخروج ، وبالعكس ، وبهما معاً ، وبالانتقال مع الدخول ، وبهما مع الأوّلين ، واشتراط الخروج كلًا أو بعضاً منفي بالإجماع وعدم المقتضي . ويصحّ بالوقوف تحت المطر بالإجماع والصحيح والمرسل ( 5 ) ، وظاهرهما لحوقه بالارتماسي كما عليه الأكثر . ويعضده الأصل ، وإطلاق الآية وكفاية الإتيان بالمتيقّن في موضع الشك . وإلحاقه بالترتيبي ( 6 ) ضعيف ، والاحتجاج بإيجاب أحد اليقينين والشكَّين للآخر عليل ، وبأصالة الترتيب في الغسل دعوى بلا دليل . والظاهر انسحاب الحكم إلى نحو الميزاب والمجرى لإيماء الصحيح ( 7 ) ، فيثبت بتنقيح المناط .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 243
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٤٣
هامش
( 1 ) لم نعثر في مظانّه . تنبيه : يمكن أن يستدل للاستحباب بصحيحة زرارة وحسنته ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 229 و 230 الحديث 2014 و 2017 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 328 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 237 الباب 29 من أبواب الجنابة .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 230 - 233 الحديث 2017 و 2024 و 2025 و 2027 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 229 الباب 26 من أبواب الجنابة .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2022 ، 203 الحديث 2026 .
( 6 ) لاحظ ! السرائر : 1 / 135 ، المعتبر : 1 / 184 و 185 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 231 الحديث 2022 .