والصحاح ( 1 ) ، والتخصّص لا حجّة له . ويعضده ظاهر الصحيح ( 2 ) وصريح الخبر ( 3 ) وفحوى الآخر ( 4 ) . للمخالف : الأصل ومفهوم أخبار الالتقاء ( 5 ) وظاهر الخبر ( 6 ) وصريح المرفوع والمرسلين ( 7 ) ، وردّ الأوّل بوجود الناقل ، والثاني بإطلاق الالتقاء في عرفهم على الأعم كما في الصحيح ( 8 ) ، فهو يؤيّد المختار ، والثالث بمنع الدلالة ، والبواقي بفقد المقاومة فتطرح أو تؤوّل . ثمّ دبر الذكر كالأُنثى في الحكم ، خلافاً واختياراً . ولذا استدلّ المرتضى بالمركَّب ( 9 ) ، وكأنّه مع احتجاجه بالبسيط للتقوية ، وتوقّف المحقّق ( 10 ) بعد ثبوت الوفاق بالنقل والتصفّح لا وجه له ، على أنّ بعض الظواهر كفحوى قول عليّ عليه السّلام ردّاً على الأنصار ( 11 ) يقرّره . والقابل كالفاعل لعموم أكثر الأدلَّة ، فتردّد الفاضل ( 12 ) لا وجه له .
هامش
( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1921 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 185 الحديث 1882 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 182 الباب 6 من أبواب الجنابة .
( 6 ) مستدرك الوسائل : 1 / 457 الحديث 1154 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 2 / 200 الحديث 1922 و 1923 ( بسندين ) .
( 8 ) وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 .
( 9 ) نقل عنه في شرائع الإسلام : 1 / 26 ، مختلف الشيعة : 1 / 328 .
( 10 ) مختصر النافع : 8 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 2 / 184 الحديث 1879 .
( 12 ) منتهى المطلب : 2 / 185 و 186 .