تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

ومن فرج المرأة إن علم كونه منها وجب به الغسل وفاقاً ، ووجهه ظاهر ، ومن الرجل لم يجب للإجماع والخبر ( 1 ) ، وكذا مع الشكّ على المشهور للأصل والاستصحاب وظاهر الصحيح والخبر ( 2 ) . والحق وجوبه لذي الوصف وإن احمرّ لكثرة الوقاع لوجود المقتضي وعدم مانعيّة اللون ، واحتمال المنع ( 3 ) ضعيف ، وتعليله عليل . الثالث : الالتقاء التحاذي لتعذّر الحقيقة ، ويكفي أوّله . ولتعسّر دركه حدّ في الصحيح ( 4 ) بغيبوبة الحشفة ، ويقرّره الإجماع على نفي الزائد وعدم كفاية الناقص ( 5 ) في وجوب الغسل ، والثاني مقتضى الأصل أيضاً ، ولو عدمت فالمعتبر قدرها بالإجماع . الرابع : وطء المرأة في دبرها يوجب الغسل وإن لم ينزل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً ل « النهاية » ( 6 ) وظاهر الديلمي ( 7 ) ، وإيراد الصدوق ما ينفي الوجوب ( 8 ) لا يوجب الإفتاء ، فنسبة الخلاف إليه لذلك ( 9 ) غفلة . لنا : نقل الإجماع ( 10 ) ، وصدق الملامسة والإدخال ، فيشمله الآية

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 202 الحديث 1926 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 201 و 202 الحديث 1925 و 1924 .
( 3 ) نهاية الإحكام : 1 / 98 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 .
( 5 ) في النسخ الخطَّية : الناقض ، الظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
( 6 ) النهاية : 19 .
( 7 ) المراسم : 41 .
( 8 ) لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 47 الحديث 185 .
( 9 ) الحدائق الناضرة : 3 / 5 .
( 10 ) مختلف الشيعة : 1 / 329 ، مدارك الأحكام : 1 / 272 .